- اشارة
- اشارة
- مقدمة التحقیق
- خطبة شرائع الإسلام
- القسم الأوّل:فی العبادات
- اشارة
- خطبة مسالک الافهام
- کتاب الطهارة
- اشارة
- الرکن الأول فی المیاه و فیه أطراف
- الرکن الثانی فی الطهارة المائیة
- اشارة
- و فی الوضوء فصول
- الأول:فی الأحداث الموجبة للوضوء
- الثانی:فی أحکام الخلوة
- الأول:فی کیفیة التخلی
- الثانی:فی الاستنجاء
- الثالث:فی سنن الخلوة
- الثالث:فی کیفیة الوضوء
- و فروضه خمسة
- الأول:النیة
- تفریع
- الفرض الثانی:غسل الوجه
- الفرض الثالث:غسل الیدین
- الفرض الرابع:مسح الرأس
- الفرض الخامس:مسح الرجلین
- مسائل ثمان:
- الاولی:الترتیب واجب
- الثانیة:الموالاة واجبة
- الثالثة:الفرض فی الغسلات مرة واحدة
- الرابعة:یجزی فی الغسل ما یسمّی به غاسلا
- الخامسة:من کان علی بعض أعضاء طهارته جبائر
- السادسة:لا یجوز أن یتولّی وضوءه غیره مع الاختیار
- السابعة:لا یجوز للمحدث مسّ کتابة القرآن
- الثامنة:من به السلس
- و سنن الوضوء
- الرابع:فی أحکام الوضوء
- و أما الغسل
- اشارة
- فالواجب ستة أغسال
- الأول فی الجنابة
- أما سبب الجنابة
- تفریع:الغسل یجب علی الکافر عند حصول سببه
- و أما الحکم
- و أما الغسل
- مسائل ثلاث
- الأولی:إذا رأی المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل
- الثانیة:إذا غسل بعض أعضائه ثمَّ أحدث
- الثالثة:لا یجوز أن یغسّله غیره مع الإمکان
- الفصل الثانی فی الحیض
- أما الأول:بیانه
- مسائل خمس
- الاولی:ذات العادة تترک الصلاة و الصوم برؤیة الدم
- الثانیة:لو رأت الدم ثلاثة أیام ثمَّ انقطع،و رأت قبل العاشر
- الثالثة:لو انقطع لدون عشرة
- الرابعة:إذا طهرت،جاز لزوجها وطؤها
- الخامسة:إذا دخل وقت الصلاة فحاضت
- و أمّا ما یتعلّق به فثمانیة أشیاء
- الأول:یحرم علیها کل ما یشترط فیه الطهارة
- الثانی
- الثالث:لا یجوز لها الجلوس فی المسجد
- الرابع:لا یجوز لها قراءة شیء من العزائم
- الخامس:یحرم علی زوجها وطؤها(1) حتی تطهر
- السادس:لا یصحّ طلاقها
- السابع:إذا طهرت وجب علیها الغسل
- الثامن:یستحب أن تتوضّأ فی وقت کل صلاة
- الفصل الثالث
- أما الأول:أقسامها
- فالمبتدئة
- و ذات العادة
- و ها هنا مسائل
- الأولی:إذا کانت عادتها مستقرّة عددا و وقتا
- الثانیة:لو رأت الدم قبل العادة و فی العادة
- الثالثة:لو کانت عادتها فی کل شهر مرة واحدة عددا معینا
- و المضطربة العادة
- فهنا
- الاولی:لو ذکرت العدد و نسیت الوقت
- الثانیة:لو ذکرت الوقت و نسیت العدد
- الثالثة:لو نسیتهما جمیعا
- و أما الأحکام
- الفصل الرابع فی النفاس
- الفصل الخامس فی أحکام الأموات
- الأول:فی الاحتضار
- الثانی:فی التغسیل
- الثالث:فی تکفینه
- مسائل ثلاث
- الأولی:إذا خرج من المیت نجاسة بعد تکفینه
- الثانیة:کفن المرأة علی زوجها
- الثانیة:إذا سقط من المیّت شیء
- الرابع:فی مواراته فی الأرض
- و فی الدفن فروض و سنن
- الخامس:فی اللواحق
- الاولی:لا یجوز نبش القبور
- الثانیة:الشهید یدفن بثیابه
- الثالثة:حکم الصبی و المجنون،إذا قتلا شهیدین
- الرابعة:إذا مات ولد الحامل(1) قطع و أخرج
- و أما الأغسال المسنونة
- مسائل أربع:
- الأولی:ما یستحب للفعل و المکان یقدّم علیهما
- الثانیة:إذا اجتمع أغسال مندوبة،لا تکفی نیة القربة
- الثالثة و الرابعة
- الرکن الثالث فی الطهارة الترابیة
- اشارة
- الأول:فی ما یصح معه التیمم
- الطرف الثانی فیما یجوز التیمم به
- الطرف الثالث فی کیفیة التیمم
- الطرف الرابع فی أحکامه
- اشارة
- الأول:من صلّی بتیمّمه لا یعید
- الثانی:یجب علیه طلب الماء
- الثالث:من عدم الماء و ما یتیمّم به
- الرابع:إذا وجد الماء قبل دخوله فی الصلاة،تطهّر
- الخامس:المتیمّم یستبیح
- السادس:إذا اجتمع میّت و جنب و محدث،و معهم من الماء ما
- السابع:الجنب إذا تیمّم بدلا من الغسل ثمَّ أحدث
- الثامن:إذا تمکّن من استعمال الماء انتقض تیمّمه
- التاسع:من کان بعض أعضائه مریضا
- العاشر:یجوز التیمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
- الرکن الرابع فی النجاسات و أحکامها
- کتاب الصّلاة
- اشارة
- الرکن الأول
- اشارة
- المقدّمة الأولی فی أعداد الصلاة
- المقدمة الثانیة
- اشارة
- أما الأول:مقادیرها
- و أما أحکامها
- الأولی:إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة
- الثانیة:الصبی المتطوع بوظیفة الوقت
- الثالثة:إذا کان له طریق إلی العلم بالوقت
- الرابعة:الفرائض الیومیة مرتبة فی القضاء
- الخامسة:تکره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس
- السادسة:ما یفوت من النوافل لیلا،یستحب تعجیله
- السابعة:الأفضل فی کل صلاة أن یؤتی بها فی أول وقتها
- الثامنة:لو ظنّ أنه صلّی الظهر فاشتغل بالعصر
- المقدمة الثالثة فی القبلة
- المقدمة الرابعة فی لباس المصلی
- اشارة
- الاولی:لا یجوز الصلاة فی جلد المیتة
- الثانیة:الصوف و الشعر و الوبر و الریش مما یؤکل لحمه طاهر
- الثالثة:تجوز الصلاة فی فرو السنجاب
- الرابعة:لا یجوز لبس الحریر المحض للرجال
- الخامسة:الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فیه
- السادسة:لا یجوز الصلاة فیما یستر ظهر القدم
- السابعة:کل ما عدا ما ذکرناه تصحّ الصلاة فیه
- الثامنة:تکره الصلاة فی الثیاب السود(3) ما عدا العمامة
- المقدمة الخامسة فی مکان المصلی
- المقدمة السادسة فی ما یسجد علیه
- المقدمة السابعة فی الأذان و الإقامة
- اشارة
- الأول:فیما یؤذن له و یقام
- الثانی:فی المؤذّن
- الثالث:فی کیفیة الأذان
- الرابع:فی أحکام الأذان
- الاولی:من نام فی خلال الأذان أو الإقامة ثمَّ استیقظ
- الثانیة:إذا أذّن ثمَّ ارتدّ
- الثالثة:یستحب لمن سمع الأذان أن یحکیه
- الرابعة:إذا قال المؤذّن:قد قامت الصلاة،کره الکلام
- الخامسة:یکره للمؤذّن أن یلتفت یمینا و شمالا
- السادسة:إذا تشاحّ الناس فی الأذان قدّم الأعلم
- السابعة:إذا کانوا جماعة جاز أن یؤذنوا جمیعا
- الثامنة:إذا سمع الإمام أذان مؤذّن،جاز أن یجتزئ به فی الجماعة
- التاسعة:من أحدث فی أثناء الأذان أو الإقامة،تطهّر و بنی
- العاشرة:من أحدث فی الصلاة تطهّر و أعادها
- الحادیة عشرة:من صلّی خلف إمام لا یقتدی به
- الرکن الثانی فی أفعال الصلاة
- اشارة
- فالواجبات ثمانیة
- اشارة
- الأول:النیة
- الثانی:تکبیرة الإحرام
- الثالث:القیام
- الرابع:القراءة
- و ها هنا مسائل سبع
- الاولی:لا یجوز قول آمین آخر الحمد
- الثانیة:الموالاة فی القراءة شرط فی صحتها
- الثالثة:روی أصحابنا أنّ«الضحی»و«ألم نشرح»سورة واحدة
- الرابعة:إن خافت فی موضع الجهر أو عکس
- الخامسة:یجزیه عوضا عن الحمد،اثنتا عشرة تسبیحة
- السادسة:من قرأ سورة من العزائم فی النوافل
- السابعة:المعوذتان من القرآن
- الخامس:الرکوع
- و الواجب فیه خمسة أشیاء
- الأول:أن ینحنی فیه بقدر ما یمکن وضع یدیه علی رکبتیه
- الثانی:الطمأنینة فیه بقدر ما یؤدی واجب الذکر مع القدرة
- الثالث:رفع الرأس منه
- الرابع:الطمأنینة فی الانتصاب
- الخامس:التسبیح فیه
- السادس:السجود
- و واجبات السجود ستة
- الأول:السجود علی سبعة أعضاء
- الثانی:وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه
- الثالث:أن ینحنی للسجود حتی یساوی موضع الجبهة موقفه
- الرابع:الذکر فیه
- الخامس:الطمأنینة
- السادس:رفع الرأس من السجدة الأولی حتی یعتدل مطمئنا
- مسائل ثلاث
- الاولی:من به ما یمنع من وضع الجبهة علی الأرض
- الثانیة:سجدات القرآن خمس عشرة
- الثالثة:سجدتا الشکر مستحبتان عند تجدد النعم
- السابع:التشهّد
- و مسنون هذا القسم
- الثامن:التسلیم
- و أما المسنون فی الصلاة فخمسة
- خاتمة
- الرکن الثالث فی بقیة الصلوات
- اشارة
- الأول:فی صلاة الجمعة
- اشارة
- الأول:الجمعة
- شروط الجمعة
- الأول:السلطان العادل أو من نصبه
- الثانی:العدد
- الثالث:الخطبتان
- الرابع:الجماعة
- الخامس:أن لا یکون هناک جمعة اخری
- الثانی:فیمن یجب علیه
- و ها هنا مسائل
- الاولی:من انعتق بعضه لا تجب علیه الجمعة
- الثانیة:من سقطت عنه الجمعة
- الثالثة:إذا زالت الشمس لم یجز السفر
- الرابعة:الإصغاء إلی الخطبة هل هو واجب؟
- الخامسة:ما یعتبر فی إمام الجمعة
- السادسة:المسافر إذا نوی الإقامة
- السابعة:الأذان الثانی یوم الجمعة بدعة
- الثامنة:یحرم البیع یوم الجمعة بعد الأذان
- التاسعة:إذا لم یکن الامام موجودا و لا من نصبه للصلاة
- العاشرة:إذا لم یتمکن المأموم من السجود مع الإمام فی الأولی
- الثالث:فی آدابها
- الفصل الثانی فی صلاة العیدین
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- الفصل الخامس فی الصلوات المرغبات
- الرکن الرابع فی التوابع
- اشارة
- الفصل الأول فی الخلل الواقع فی الصلاة
- اشارة
- أما العمد
- فروع
- الأول:إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبیة و صلی
- الثانی:إذا لم یعلم أن الجلد میتة،فصلّی فیه ثمَّ علم
- الثالث:إذا لم یعلم أنه من جنس ما یصلی فیه
- و اما السهو
- فإن أخلّ برکن
- و إن أخلّ بواجب غیر رکن
- فالأوّل:من نسی القراءة،أو الجهر أو الإخفات
- الثانی:من نسی قراءة الحمد حتی قرأ سورة
- الثالث:من ترک سجدة أو التشهد
- و اما الشک
- ففیه مسائل
- الاولی:من شک فی عدد الواجبة الثنائیة أعاد
- الثانیة:إذا شک فی شیء من أفعال الصلاة ثمَّ ذکر
- تفریع
- الثالثة:إذا شک فی أعداد الرباعیة
- و مسائله أربع
- الاولی:من شک بین الاثنتین و الثلاث بنی علی الثلاث
- الثانیة:من شک بین الثلاث و الأربع بنی علی الأربع
- الثالثة:من شک بین الاثنتین و الأربع بنی علی الأربع
- الرابعة:من شک بین الاثنین و الثلاث و الأربعبنی علی الأربع
- و ها هنا مسائل
- الاولی:لو غلب علی ظنّه أحد طرفی ما شک فیه
- الثانیة:هل یتعین فی الاحتیاط الفاتحة
- الثالثة:لو فعل ما یبطل الصلاة قبل الاحتیاط
- الرابعة:من سها فی سهو لم یلتفت و بنی علی صلاته
- الخامسة:من شک فی عدد النافلة بنی علی الأکثر
- خاتمة فی سجدتی السهو
- الفصل الثانی فی قضاء الصلوات
- الفصل الثالث فی الجماعة
- اشارة
- و النظر فی أطراف
- الأول
- الطرف الثانی ما یعتبر فی الإمام
- الطرف الثالث فی أحکام الجماعة
- الأولی:إذا ثبت أن الإمام فاسق أو کافر أو علی غیر طهارة
- الثانیة:إذا دخل و الامام راکع
- الثالثة:إذا اجتمع خنثی و امرأة
- الرابعة:إذا وقف الإمام فی محراب داخل
- الخامسة:لا یجوز للمأموم مفارقة الإمام بغیر عذر
- السادسة:الجماعة جائزة فی السفینة الواحدة
- السابعة:إذا شرع المأموم فی نافلة،فأحرم الإمام
- الثامنة:إذا فاته مع الإمام شیء صلّی ما یدرکه
- التاسعة:إذا أدرک الإمام بعد رفعه من الأخیرة کبر و سجد معه
- العاشرة:یجوز أن یسلّم المأموم قبل الامام
- الحادیة عشرة:إذا وقف النساء فی الصف الأخیر
- الثانیة عشرة:إذا استنیب المسبوق
- خاتمة فیما یتعلق بالمساجد
- مسائل ثلاث
- الأولی:إذا انهدمت الکنائس و البیع
- الثانیة:الصلاة المکتوبة فی المساجد أفضل
- الثالثة:الصلاة فی الجامع بمائة
- الفصل الرابع فی صلاة الخوف و المطاردة
- اشارة
- صلاة الخوف
- أما الشروط
- و أما کیفیتها
- و أما أحکامها
- الاولی:کل سهو یلحق المصلین فی حال متابعتهم لا حکم له
- الثانیة:أخذ السلاح واجب فی الصلاة
- الثالثة:إذا سها الامام سهوا یوجب السجدتین
- و أما صلاة المطاردة
- فروع
- الأول:إذا صلی مومیا فأمن،أتم صلاته
- الثانی:من رأی سوادا فظنه عدوا فقصّر
- الثالث:إذا خاف من سیل أو سبع
- تتمة
- الفصل الخامس
- اشارة
- أما الشروط فستة
- الأول:اعتبار المسافة
- الشرط الثانی:قصد المسافة
- الشرط الثالث:أن لا یقطع السفر بإقامة فی أثنائه
- الشرط الرابع:أن یکون السفر سائغا
- الشرط الخامس:أن لا یکون سفره أکثر من حضره
- الشرط السادس:تواری الجدران و خفاء الأذان
- و أما القصر
- و أما اللواحق فمسائل
- الأولی:إذا خرج الی مسافة فمنعه مانع
- الثانیة:لو خرج الی مسافة فردته الریح
- الثالثة:إذا عزم علی الإقامة فی غیر بلده عشرة أیام
- الرابعة:من دخل فی صلاته بنیة القصر
- الخامسة:الاعتبار فی القضاء بحال فوات الصلاة
- السادسة:إذا نوی المسافة و خفی علیه الأذان و قصّر
- السابعة:إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم یصلّ و سافر
- کتاب الزکاة
- اشارة
- الأول
- اشارة
- النظر الأول فی من تجب علیه
- النظر الثانی
- اشارة
- القول فی زکاة الانعام
- أما الشرائط فأربعة
- الأول:اعتبار النصب
- الشرط الثانی:السوم
- الشرط الثالث:الحول
- الشرط الرابع:ألاّ تکون عوامل
- و أما الفریضة فیقف بیانها علی مقاصد
- الأول:الفریضة فی الإبل شاة فی کل خمسة
- الثانی:فی الابدال
- الثالث:فی أسنان الفرائض
- و أما اللواحق
- القول فی زکاة الذهب و الفضة
- النصاب
- الشروط
- و أما أحکامها
- الاولی:لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوی الجوهرین
- الثانیة:الدراهم المغشوشة لا زکاة فیها
- الثالثة:إذا کان معه دراهم مغشوشة
- الرابعة:مال القرض ان ترکه المقترض بحاله حولا
- الخامسة:من دفن مالا و جهل موضعه
- السادسة:إذا ترک نفقة لأهله فهی معرّضة للإتلاف
- السابعة:لا تجب الزکاة حتی یبلغ کل جنس نصابا
- القول فی زکاة الغلات
- أما الأول فی الجنس
- و أما الشروط
- و أما اللواحق
- الأولی:کل ما سقی سیحا أو بعلا أو عذبا ففیه العشر
- الثانیة:إذا کان له نخیل أو زروع فی بلاد متباعدة
- الثالثة:إذا کان له نخل تطلع مرة،و أخری تطلع مرتین
- الرابعة:لا یجزی أخذ الرطب عن التمر
- الخامسة:إذا مات المالک و علیه دین
- السادسة:إذا ملک نخلا قبل أن یبدو صلاح ثمرته فالزکاة علیه
- السابعة:حکم ما یخرج من الأرض مما یستحب فیه الزکاة
- القول فی مال التجارة
- أما الأوّل البحث فی مال التجارة
- و أما الشروط فثلاثة
- الأول:النصاب
- الثانی:ان یطلب برأس المال أو زیادة
- الثالث:الحول
- و أما أحکامه
- الأولی:زکاة التجارة یتعلق بقیمة المتاع لا بعینة
- تفریع
- الثانیة:إذا ملک أحد النصب الزکاتیّة للتجارة
- الثالثة:لو عاوض أربعین سائمة بأربعین سائمة للتجارة
- الرابعة:إذا ظهر فی مال المضاربة الربح
- الخامسة:الدین لا یمنع من زکاة التجارة
- ثمَّ یلحق بهذا الفصل مسألتان
- الأولی:العقار المتخذ للنماء یستحب الزکاة فی حاصله
- الثانیة:الخیل إذا کانت إناثا سائمة و حال علیها الحول
- النظر الثالث فی من تصرف إلیه،و وقت التسلیم،و النیة
- اشارة
- القول فی من تصرف إلیه
- الأول:أصناف المستحقین للزکاة سبعة
- الفقراء و المساکین
- و العاملون
- و المؤلّفة قلوبهم
- و فی الرقاب
- و الغارمون
- و فی سبیل اللّه
- و ابن السبیل
- القسم الثانی فی أوصاف المستحق
- الوصف الأول:الإیمان
- الوصف الثانی:العدالة
- الوصف الثالث:ألا یکون ممّن تجب نفقته علی المالک
- الوصف الرابع:ان لا یکون هاشمیا
- القسم الثالث:فی المتولی للإخراج
- القسم الرابع:فی اللواحق
- الأولی:إذا قبض الإمام أو الساعی الزکاة
- الثانیة:إذا لم یجد المالک لها مستحقا
- الثالثة:المملوک الذی یشتری من الزکاة
- الرابعة:إذا احتاجت الصدقة إلی کیل أو وزن
- الخامسة:إذا اجتمع للفقیر سببان أو ما زاد
- السادسة:أقل ما یعطی الفقیر
- السابعة:إذا قبض الإمام الزکاة
- الثامنة:یکره أن یملک ما أخرجه فی الصدقة اختیارا
- التاسعة:یستحب أن یوسم نعم الصدقة فی أقوی موضع منها
- القول فی وقت التسلیم
- فروع
- الأول:لو دفع إلیه شاة،فزادت زیادة متصلة
- الثانی:لو نقصت،
- الثالث:إذا استغنی بعین المال ثمَّ حال الحول
- القول فی النیة
- فروع
- القسم الثانی
- اشارة
- الأول:فی من تجب علیه
- اشارة
- تجب الفطرة بشروط ثلاثة
- الأول:التکلیف
- الثانی:الحریة
- الثالث:الغنی
- مسائل ثلاث
- الاولی:من بلغ قبل الهلال،أو أسلم،أو زال جنونه،أو ملک ما یصیر به غنیا
- الثانیة:الزوجة و المملوک تجب الزکاة عنهما
- الثالثة:کل من وجبت زکاته علی غیره سقطت عنه
- فروع
- الأول:ان کان له مملوک غائب یعرف حیاته
- الثانی:إذا کان العبد بین شریکین فالزکاة علیهما
- الثالث:لو مات المولی و علیه دین
- الرابع:إذا أوصی له بعبد ثمَّ مات الموصی
- الثانی:فی جنسها،و قدرها
- الثالث:فی وقتها
- الرابع:فی مصرفها
- کتاب الخمس
مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام المجلد 1
اشاره
سرشناسه : شهید ثانی، زین الدین علی، ق 966 - 911
عنوان و نام پدیدآور : مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام [محقق حلی]: الفهارس العامه/ تالیف زین الدین بن علی العاملی "شهید ثانی"؛ تحقیق و نشر موسسه المعارف الاسلامیه
مشخصات نشر : قم: موسسه المعارف الاسلامیه، 1423ق. = 1381.
مشخصات ظاهری : ص 448
فروست : (بنیاد معارف اسلامی 47)
شابک : 964-7777-27-2(ج.16) ؛ (دوره) ؛ (دوره)
یادداشت : جلد شانزدهم "مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام" الفهارس می باشد
یادداشت : عربی.
یادداشت : عنوان روی جلد: الفهارس مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام.
یادداشت : کتابنامه
عنوان روی جلد : الفهارس مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام.
موضوع : شهید ثانی، زین الدین علی، 966 - 911ق. مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام -- فهرستها
موضوع : محقق حلی، جعفربن حسن، 676 - 602ق. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 7
شناسه افزوده : محقق حلی، جعفربن حسن، 676 - 603ق. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. شرح
شناسه افزوده : بنیاد معارف اسلامی
رده بندی کنگره : BP182/م3ش4072 1381
رده بندی دیویی : 297/342م 331ش/ش ش
شماره کتابشناسی ملی : م 82-4318
ص: 1